Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 48

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به

ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه): "من ادعى الإجماع فهو كاذب".

وأجيب بأنه لا تعذر للوقوف على الإجماع، في أيام الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -لاندفاع هذه الاحتمالات إذ ذاك.

فإنهم أي: أهل الحل والعقد من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كانوا محصورين قليلين، ومن خرج منهم إلى البلاد كان معروفًا في موضعه، فلم تتعذر معرفتهم، ومع ذلك كانوا مشهورين ورعين، وقوة دينهم تمنعهم عن الفتوى على خلاف معتقدهم، وكانوا محتاطين في الفتوى لا يرجعون عن فتواهم قبل فتوى الآخر، ولو وقع منهم رجوع لاشتهر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 48 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.