Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 51

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

ما يقتضي الموافقة، فعند التحقيق هم مخالفون.

أما النظام: فلأنه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين، بل قال: هو كل قول يحتج به.

وأما الشيعة: فإنهم يقولون: الإجماع حجة، لكونه مشتملاً على قول الإمام المعصوم، فقوله هو الحجة فقط، لا الإجماع.

وأما الخوارج: فنقل عنهم: أن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فالحجة في إجماع طائفتهم لا غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين، ولا مؤمن عندهم، إلا من كان على مذهبهم.

وكلام المصنف: يوهم أن النظام يسلم إمكان الإجماع، ويمنع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 51 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.