Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 56

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

قلنا: لا نسلم أن (كل ما) هو شرط في المعطوف عليه يكون شرطًا في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل، إعرابًا ومدلولًا لا في كل الوجوه.

وإن سلم أنه شرط لم يضر ذلك.

لأن المراد (من الهدى: دليل التوحيد والنبوة) وذلك كان مبينًا في زمنه، ﷺ.

ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية؛ لأنه حينئذ لم تكن مشاقة الرسول - ﷺ - حرامًا.

لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (لم تكن) مبينًا في زمانه -صلى

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 56 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.