Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 61

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه، كان معناه أن السبيل أيضًا: يطلق على الإجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقون السبيل على كل ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل.

ومنه قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي﴾ وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى، لعموم فائدته.

فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، ودليل الإجماع لا يعمل به سوى المجتهد.

وهذا جواب صاحب الحاصل، وهو أحسن من الأول.

قيل: لا نسلم أنه يجب إتباع سبيل المؤمنين في كل شيء، بل يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين، ويدل عليه أنها نزلت في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 61 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.