Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 65

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعًا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.

وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلًا مستقلًا وهو خلاف المدعى.

وأيضًا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).

قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾ الآية.

فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.

وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.

وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.

قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 65 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.