Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 67

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الأول في بيان كونه حجة
  3. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج

أنواع الإجماع، وهو ما لم يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر.

وحجية الظواهر إنما ثبتت بنوع آخر منه يبلغ المجمعون فيه عدد التواتر، والنوع المتوقف حجيته على الظواهر غير النوع المتوقف عليه حجية الظواهر.

واعلم أن التمسك بالظواهر فيما يثبت به أصل كلي كمسألة المصنف هل يصح فيه خلاف؟

قال الأبهري: والحق أنه يصح، لأن السلف أثبتوا حجية الإجماع والقياس بالظواهر من غير نكير منهم. انتهى

وأيضًا: لأن المقصود منه العمل بالأحكام المستفادة منه، وفي مثله يكفي الظن.

وقيل: لا يصح لأنه من العلميات).

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 67 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.