Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 93

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

وقال بعضهم: لا يحل مطلقًا.

فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعًا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان، بل هو موافق في كل قسم منه لقائل.

وإلا، أي: وإن رفع مجمعًا عليه، فلا يجوز، لامتناع مخالفة الإجماع مثاله:

ما قيل في الجد مع الأخ: الميراث للجد، وقيل: الميراث لهما.

فقد اتفق القولان على أن للجد شيئًا من الإرث، فلا سبيل إلى حرمانه.

فإن القول بحرمانه وإعطاء المال كله للأخ قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأولان؛ فلا يجوز.

وأما القول الذي نقله ابن حزم في المحلي من أن الجد يحجب

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 93 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.