Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 95

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

وعن علي بن أبي طالب ﵄ وأنهما رجعا إلى المقاسمة).

واختار هذا التفصيل الإمام وأتباعه والآمدي وابن الحاجب.

قيل - من جهة المانعين مطلقًا. إن أهل العصر الأول اتفقوا على عدم القول الثالث، وعلى عدم الأخذ به، فإنهم لما اختلفوا على قولين، فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ إما بقوله، أو بقول الآخر، وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله فيكون باطلًا.

قلنا: اتفاقهم على القولين كان مشروطًا بعدمه أي بعدم القول

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 95 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.