Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 97

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟

الأولين.

لأنه إنما يجوز إظهاره إذا كان حقًا؛ لأن الباطل لا يجوز القول به.

ولا يكون حقًا إلا عند كون القولين باطلين إذ الحق واحد.

وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الباطل، وأنه غير جائز.

وأجيب عنه: بأن المحذور هو التخطئة للأمة في قول واحد إذا أجمعوا عليه، وأما إذا اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر، فلم يجتمعوا على ضلالة.

وفيه نظر؛ لأن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة من الخطأ شاملة للصورتين، فالتخصيص لا دليل عليه.

وأجيب عن هذا النظر بما فيه نظر، وهو مبين في الأصل.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 97 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.