لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله).
والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.
من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
لدعواه فإنها (أعم، من أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله).
والصيرفي له في الاحتجاج على مذهبه ما سبق في المسألة الأولى.
من أن الاختلاف الأول إجماع منهم على جواز الأخذ بأي واحد من القولين.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 106 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.