Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 112

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟

الاتفاق سبيل المؤمنين، وكل ما هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه لما سبق.

قيل: إثبات هذا الحكم المختلف فيه بهذا الاتفاق رد للخلاف عند التنازع إلى الإجماع؛ لأن الرد إليه رد إلى غير الكتاب والسنة، وهو غير جائز، لقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾.

فقد أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ -لا إلى الإجماع.

قلنا: زال شرط وجوب رد النزاع إلى الكتاب، وذلك لأن وجوب رد النزاع إلى الكتاب مشروط بوجود النزاع، فلما زال الشرط، وهو النزاع بين العصر الثاني زال المشروط وهو الرد إلى الكتاب، وفيه نظر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 112 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.