Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 115

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟

منهم سواء حصل بعد ذلك اتفاق أم لا، والتقييد خلاف الظاهر.

قلنا: هذا الخطاب كان مع العوام الذين كانوا في عصرهم، إذ الخطاب إنما يكون مع الحاضرين، فلا يتناول من بعدهم، فلا يكون الخطاب متناولًا لخواص أهل العصر الثاني، وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم يبق فيه دلالة على مدعاكم.

ونبه على هذه الثلاثة بقوله: (في عصرهم) وليس الخطاب مع مجتهدي الصحابة ﵃ لأن المجتهد، لا يقلد المجتهد، ولأن قول الصحابي ليس بحجة، على ما سيأتي.

(على أن ابن عبد البر: فسر الحديث بالنقل؛ لأن جميعهم ثقات

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 115 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.