Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 118

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

وحكى ابن الحاجب عن الأكثرين أنه لا يكون إجماعًا وذكر نحوه الآمدي.

المسألة السادسة

فيما أدخل في الإجماع وليس منه.

إذا قال البعض من أهل عصر واحد أو جماعة قولًا، وسكت الباقون عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها؛ فليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي ونقله عن الشافعي، وقال: إنه آخر أقواله.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 118 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.