Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 134

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الأولى: شرط الإجماع

قلنا: المراد من السواد الأعظم: كل الأمة دون أكثرها؛ لأن إرادة أكثر الأمة من هذا الحديث، يوجب عدم الالتفاف إلى مخالفة الثلث -بضم الثاء -وأنتم لا تقولون به، كذا في بعض النسخ، وهو الموافق لنقل المصنف عن هؤلاء الثلاثة.

وفي بعضها: الثلاث -بفتح الثاء -، وهو الموافق لنقل الإمام عنهم، كما مر وعليه مشى الجاربردي والإسفرايني، قاله العراقي.

قال: والأول أولى ليوافق آخر كلام المصنف أوله.

واعلم أن أول هذا الحديث في المستدرك يدل على أن المراد بالسواد الأعظم: كل الأمة، كما هو مبين في الشرح.

فائدة: قال في الصحاح: الفن النوع.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 134 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.