Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 144

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟

وإنما كان اختيار المصنف أنه لا يجب أن يكون عنه لجواز اجتماع دليلين على مدلول واحد.

فيجوز أن يكون الإجماع عن غير ذلك الحديث.

المسألة الثالثة

لا يشترط انقراض المجمعين في انعقاد إجماعهم وكونه حجة، فإذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته، وعليه المحققون.

ونقل عن الإمام أحمد ﵁ وابن فورك وسليم الرازي اشتراطه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 144 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.