Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 156

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

بعينه بمحلين، وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب.

وقيل: بمثل لأن ثبوت عين حكم الأصل مما لا يتصور كما مر في العلة.

واقتصر المصنف على الثاني دون الأول لأنه يعلم منه.

فبهذه المقدمة تحقق اشتمال القياس على أركانه الأربعة، وهي الأصل والفرع، وحكم الأصل، وعلة حكم الأصل.

وقول المصنف: إثبات جنس والمراد به: هو القدر المشترك بين

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 156 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.