Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 169

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الأولى: في الدليل عليه

كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ أو إيمائه أو كان الفرع بالحكم أولى من الأصل كتحريم الضرب على تحريم التأفيف.

قلا: وليس للعقل هنا مدخل لا في الوجوب ولا في عدمه.

وداود الظاهري أنكر التعبد به، أي لم يرد في الشرع ما يدل على العمل بالقياس وإن جاز عقلاً.

ونقل ابن حزم والآمدي عن داود منع غير الجلي ولو كان مساويًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 169 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.