Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 172

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الأولى: في الدليل عليه

وسيجئ للمصنف أن القياس الجلي لم ينكره أحد.

وأن النظام يقول: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس فيكون كمذهب القاساني.

تنبيه: قال ابن عساكر: بلغني أن القفال كان قائلاً بالاعتزال ثم رجع إلى مذهب الأشعري.

فالنقل عنه بأنه يوجب القياس عقلاً ونحوه مما لا يأتي إلا على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 172 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.