Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 193

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الأولى: في الدليل عليه

وكذا قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾.

لأن العمل به قول بالظن الذي هو غير العلم لكونه متوقفًا على أمور لا يقطع بوجودها فيكون قولاً بما لا يعلم.

وكذا قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾.

وقوله تعالى: ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾.

دل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، فالحكم الثابت بالقياس، إن دل عليه الكتاب، لم يجز إثباته بالقياس، لأن شرطه فقد النص، وإن لم يدل عليه الكتاب لم يكن حكمًا شرعيًا فلا يكون القياس الدال عليه حجة.

وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾ دل على أن

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 193 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.