Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 195

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الأولى: في الدليل عليه

على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة إلينا، فيكون محتاجًا إليه.

وهذا الجواب يعلم من قول المصنف أولاً جوابًا عن شبهة.

قلنا: المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع، فلم يذكره هنا اكتفاء بما تقدم.

وأما الجواب عن بقية الآيات: فهو قوله: الحكم مقطوع به لما تقدم من الأدلة، والظن وقع في طريقه الموصل إليه.

وتقدم مثله في حد الفقه.

وإذا كان القياس مقطوعًا به، فلا يكون تقديمه بين يدي الله ورسوله.

الوجه الثاني لهم:

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 195 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.