Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 199

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الأولى: في الدليل عليه

الوجه الخامس لهم:

أنه أي العمل بالقياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، وهي مختلفة، فكيف يجوز العمل به، وقد قال تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا﴾ فوجب أن يكون ممنوعًا.

قلنا: الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى: ﴿فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾.

وأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله -عليه الصلاة السلام- "اختلاف أمتي رحمة". قال الخطابي والبيهقي: روي عن النبي ﷺ (وهو يدل على أن له أصلاً).

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 199 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.