Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 212

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس

الضرب على تحريم التأفيف، أو مساويًا كقياس الأمة على العبد في السراية، أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.

اعلم أن الكلام هنا في مقامين:

أحدهما: القياس، والثاني: الحكم الذي في الأصل.

فالقياس الذي هو الإلحاق قسمان: قطعي، وظني.

والقطعي: يتوقف على العلم بعلة الحكم، وحصول مثل تلك العلة في الفرع.

فإذا علمها المجتهد، علم ثبوت الحكم في الفرع، سواء كان ذلك الحكم مقطوعًا به، أو مظنونًا.

ومثل له الإمام الرازي بقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 212 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.