Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 214

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس

ظني".

أما الحكم الذي في الأصل وهو الثاني، فإن كان قطعيًا، فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أولى منه، كما في المحصول.

وإن لم يكن قطعيًا سواء كان القياس قطعيًا أم لم يكن، فثبوت الحكم قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، أو مساويًا، أو دونه.

فالأول: كقياس تحريم الضرب، على تحريم التأفيف؛ لأن الأذى فيه أكثر.

والثاني: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 214 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.