Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 219

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس

فغاية ذلك أنه صرح بمخالفة الظاهر، والتصريح بخلاف الظاهر جائز، فالأولى أن يجاب بمنع النقل.

قيل: تحريم الضرب لو ثبت قياسًا على حرمة التأفيف.

لما قال به، أي: بحرمة الضرب منكرة أي: منكر القياس.

واللازم منتف، لأن حرمة الضرب متفق عليها.

قلنا: القياس القطعي لم ينكر، لأنه لجلائه لا يمكن إنكاره.

فلذلك لم يقع الاختلاف فيه، فحرمة الضرب مستفادة من القياس الجلي الذي لم ينكره أحد، وإنما أنكروا القياس الخفي فقط.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 219 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.