Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 230

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها

وذهب أكثر الشافعية كما قاله الآمدي إلى الجواز.

قال: والخلاف يجري في الشروط.

قال ابن برهان: وفي المحال أيضًا، فقال: يجوز القياس في الأسباب والشروط والمحال عندنا خلافًا لأبي حنيفة.

مثاله في السبب: قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.

ومنع المصنف هنا لا ينافي قياس اللائط على الزاني في وجوبه.

الحد؛ لأن ذلك في الحكم، وهذا في كون اللواط سببًا.

والسبب غير الحكم.

ودون العادات، يعني فلا يجري القياس في الأمور التي ترجع إلى

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 230 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.