Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 235

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه

ولما كان حكم الأصل معروف التسمية من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة.

ثم قوله: يسمى الأول أصلاً، تركه لوضوحه؛ لأنا عرفنا من قوله: إذا ثبت الحكم في صورة أنه يسمى حكمًا وأنه ركن؛ لأنه أخذه من تعريفه.

وعرفنا من قوله: يسمى الأول أصلاً أن ذلك الحكم حكم الأصل.

وهذا الاصطلاح الذي ذكره المصنف هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، ونحن عليه نستمر.

وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل "أصلاً" لقوله: حرمت الخمر مثلاً في هذا المثال.

وأما الفرع فعلى الاصطلاحين حكم المشبه، ولم يقل أحد: أنه دليله، وكيف يقال ودليله القياس؟

وتحقيقه: أن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 235 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.