Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 260

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

وهو الذي ذكره المصنف، فإن ذكر أحدهما فقط مثل أن يذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبطًا نحو: ﴿وأحل الله البيع﴾.

فإن حل البيع وصف له قد ذكر، فعلم منه حكمه وهو الصحة، أو ذكر الحكم، والوصف مستنبط، وذلك كثير منه أكثر العلل المستنبة، نحو حرمة الخمر، فالمختار في جمع الجوامع تبعًا للصفي الهندي: أن الأول: وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني: وهو ذكر الحكم، وله زيادة تحقيق في الشرح.

النوع الثاني من الإيماء:

أن يحكم الشارع على شخص بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 260 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.