Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 262

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه

عليه، ولئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب (وتأخير البيان) عن وقت الحاجة. وحينئذٍ فيكون السؤال معادًا فيه -أي: في الجواب- تقديرًا فكأنه اقعت فكفر.

فالتحق هذا النوع م الإيماء بالأول منه في إفادة العلية؛ لأنه في التقدير ترتيب حكم على وصف بلفظ الفاء الذي هو النوع الأول، لكنه دونه في الظهور؛ لأن الفاء هاهنا مقدرة، وهناك محققة، ولاحتمال عدم قصد الجواب، كما يقول العبد: طلعت الشمس، فيقول السيد: اسقني ماء.

كل ذلك وإن بعد فليس بممتنع.

واعلم أن مثل ذلك إذا حذف عنه بعض الأوصاف، وعلل بالباقي سمي "تنقيح المناط".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 262 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.