Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 264

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

النوع الثالث من الإيماء:

أن يذكر الشارع وصفًا لو لم يؤثر في الحكم، يعني لو لم يكن علة له، أي: علامة عليه، لم يفد ذكره.

وحينئذٍ يتعين أن يكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وإلا وقع في كلام الشارع ما لا فائدة له، وهو باطل.

ومثل له المصنف بأربعة أمثلة؛ لأنه أربعة أقسام:

الأول: إن ذكره واقعًا لسؤال أورده من توهم الاشتراك بين صورتين. مثل ما روي عنه ﵊ أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب، فقيل: له إنك تدخل على قوم وعندهم هرة، زعمًا منه أن الهرة كالكلب في النجاسة.

فقيل: إنه ﵊ قال دفعًا لزعمه: "إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 264 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.