Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 266

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

على قوله: "إنها من الطوفين" فاحتمل أن يريد به قوله ﷺ هذا الكلام عقب إصغاء الإناء لهما، كما هو المعروف.

والتمثيل به على هذا التقدير أيضًا صحيح، وإن قات منه جعله أحد الأقسام الأربعة التي ذكرها في "المحصول" فإنه ليس فيه دفع سؤال.

أورده من توهم الاشتراك بين صورتين.

ثانيهما: أن يذكر الشارع وصفًا في محل الحكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء، ولا معنى له لو لم يكن علة، مثل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن: "ما في إداواتك"؟ قال: نبيذ.

قال: "ثمرة طيبة وماء طهور". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، زاد الترمذي: فتوضأ به.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 266 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.