Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 280

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

وعرف في جمع الجوامع المناسبة: بتعيين العلة: بإبداء مناسبة

مع الاقتران والسلامة عن القوادح.

وأخرج: بإبداء المناسبة، تعيين العلة بالطرد أو الشبه.

وأراد بالاقتران: مقارنة الحكم للوصف.

وهو من زيادته على ابن الحاجب لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها وأورد عليه أن معرفة إبداء المناسبة متوقف على معرفتها فكيف يعرف بها.

وأجيب بأن المناسبة في التعريف لغوية، بمعنى الملائمة، فلا دور.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 280 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.