Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 286

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

سادسًا: وهو العرض.

فتحريمه معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف.

ومقتضى كلامه أنه في مرتبة المال.

ويحتمل أن يجعل دون الكليات فيكون من الملحق به.

القسم الثاني: وهو المكمل للضروري: وذلك كحد قليل المسكر وهو لا يزيل العقل، وحفظ العقل حاصل بتحريم المسكر، وإنما حرم القليل للتتميم والتكميل؛ لأن قليله يدعو إلى كثيره، بما

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 286 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.