Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 289

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

إذا زوج الصغيرة.

فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلًا بدونهما لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وهو من مكملات مقصود النكاح.

والمصنف- ﵀ مثل للمصلحي: بقوله: كنصب الولي للصغير لئلا تضيع حقوقه.

والظاهر أنه من القسم الأول من الحاجي.

والمناسب تحسيني: إذا لم يكن في محل الضرورة ولا الحاجة، ولكن مستحسن في العادات، وفيه تحسين وتزيين، وسلوك منهج أحسن من منهج، وذلك كتحريم القاذورات.

فإن نفرة الطباع عنها لخساستها، مناسب لحرمة تناولها حثًا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، والشيم.

ومنه سلب العبد أهلية الشهادة، وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 289 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.