Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 294

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط قضاء الصلاة.

فإن المشقة المشتركة بينهما، جنس للمشقتين، وقد اعتبرها الشارع في نوع الحكم، وهو سقوط الصلاة عنهما، أيك القضاء عن الحائض والركعتين عن المسافر.

أو اعتبر الشارع جنسه أي: جنس الوصف في جنسه أي: في جنس الحكم، كإيجاب حد القذف على الشارب، لكون الشارب مظنة القذف، لما رواه النسائي أن عليًّا- رضي الله تعالى عنه- قال في شارب الخمر: «أرى أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فيكون عليه حد المفتري ثمانون جلدة» يعني القاذف. «فأمر عمر فجلدة ثمانين».

فقد أوجبوا حد القذف على شارب الخمر، لا لكونه شارب خمر،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 294 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.