Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 296

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

والعبادة إلى صلاة، وغيرها.

والصلاة إلى نافلة وغيرها.

فما ظهر تأثير في الفرض أخص مما ظهر في الصلاة.

قال: وكذا في جانب الوصف، فأعم الأوصاف كونه يناط به الحكم، ثم المناسب ثم الضروري.

وإنما قلنا: إن المناسبة في هذه الأقسام الأربعة تفيد ظن العلية، لأن الاستقراء في الأحكام الشرعية دل على أن الله- ﷾ شرع أحكامه لمصالح العباد، أي: يعقبها حصول الصلاح في العادة.

فإن العلماء في كل زمان تتبعوا الأحكام الشرعية.

فوجدوها مقارنة للحكم، والمصالح غير منفكة عنها.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 296 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.