Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 302

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع: المناسبة

واعتبر نوع الجناية، وهو القتل العمد العدوان في وجوب القتل قصاصًا.

وهذا القسم متفق على قوله.

والوصف المؤثر: ما أثر جنسه أي: جنس الوصف، فيه أي في نوع الحكم كالمشقة في سقوط الصلاة.

هذا ظاهر كلام المصنف، وهو مناف لما في المحصول.

حيث قال: المؤثر: هو أن يكون الوصف مؤثرًا في جنس الحكم. ولما في مختصر المنتهى أيضًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 302 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.