Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 314

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: الشبه

وعبر الآمدي: بالطردي، وهو المشهور.

فإن الطرد بغير ياء، سيجيء- إن شاء الله تعالى- أنه من الطرق الدالة على العلية على رأي.

واعتبر الشافعي- ﵁ فيما إذا تردد فرع بين أًلين قد أشبه أحدهما في الحكم، والآخر في الصورة المشابهة في الحكم.

ولذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات، في لزوم قيمته على القاتل وإن زادت على الدية.

والجامع أن كلًّا منهما يباع ويشترى.

واعتبر ابن علية- (هو إبراهيم بن إسماعيل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 314 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.