Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 324

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. السادس: الدوران

يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه، بخلاف ما تقدم في الشبه.

وقيل: يفيد علية المدار قطعًا، وبه قال بعض المعتزلة.

وقيل: لا يفيد علية المدار لا ظنًّا ولا قطعًا.

واختاره الآمدي وابن الحاجب.

لنا على أن الدوران يفيد ظن علية الوصف: أن التعلق الحادث لا بد له من علية إما لحدوثه، أو لكونه الأحكام تابعة للمصالح.

(فعليته إما الوصف المدار، أو غيره) وغير المدار ليس بعلة، لأنه وجد قبله، أي: قبل الحكم، فليس بعلة له للتخلف، أي: لتخلف

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 324 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.