Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 332

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)

كقولنا: ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل بشيء، أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما.

والكل باطل سوى الثاني، وهو أن تكون الولاية معللة بالبكارة.

فالأول والرابع للإجماع على أن الأحكام الشرعية معللة بعلل، وعلى أن غيرهما ليس بعلة للولاية، والثالث: وهو التعليل بالصغر، (فلأنها لو كانت معللة بالصغر)، لثبتت الولاية في البنت الصغيرة، لثبوت علتها، لكنها لا تثبت لقوله ﵊: «الأيم أحق بنفسها» رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 332 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.