Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 335

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)

الثاني: أن المعترض له أن يبين وصفًا آخر، إذا بينه لزم المستدل إبطاله ولا يلزم انقطاعه.

فإن قيل: السبر غير الحاصر لا يفيد العلية، لأن حرمة الربا مثلًا يجوز أن تكون معللة بعلة، فإن الأحكام منها ما لا يعلل، بدليل أن علية العلة غير معللة، وإلا لزم التسلسل، فتكون هذه كتلك لا علة لها، ولئن سلم أن لها علة، ، فلم لا يجوز أن تكون العلة غير المذكورات؟ .

وما الدليل على الحصر في الأربعة؟

وإليه أشار بقوله: «أو العلة غيرها».

قلنا جوابًا عن الأول: إنا قد بينا أن الغالب على الأحكام

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 335 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.