Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 342

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. التاسع: تنقيح المناط

لأنه لا يلزم من ثبوت المحل الذي هو للحكم، ثبوت الحكم الذي هو الحال، إذ يصدق هذا الرجل طويل، ولا يلزم ثبوت الطول لكل رجل، مع الاشتراك في محل الطول الذي هو الرجولية.

وجعل في جمع الجوامع: تنقيح المناط عبارة عن: الاجتهاد في الحذف والتعيين، وتحته قسمان:

أحدهما: أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم.

الثاني: أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف، فيحذف بعضها عن درجة الاعتبار. إما لأنه طردي، لو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه، ويناط بالباقي.

وجعل إلغاء الفارق، مسلكًا عاشرًا من مسالك العلة.

وقدم تنقيح المناط، لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 342 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.