Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 359

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الأول: النقض

ولذا قال ابن الحاجب إن في عدم سماعه نظرًا.

هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معينًا.

ولو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلية كان مسموعًا بالاتفاق، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، قاله المحقق.

الثاني: من أجوبة النقض.

أن يدعى المعلل ثبوت الحكم في تلك الصورة التي نقض بها المعترض وإليه أشار بقوله: «أو دعوى الحكم» تحقيقًا: مثل أن يقول المستدل: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 359 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.