Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 361

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الأول: النقض

ذلك الحكم في النقض تقديرًا، كقولنا: رق الأم علة لرق الولد، فينقضه المعترض بولد المغرور بحرية الأم فإن رق الأم حاصل مع عدم رق الولد اتفاقًا.

ويقول المعلل: ثبت الرق في ولد المغرور تقديرًا، وإن لم يثبت ظاهرًا وإلا أي: لو لم يثبت رقه تقديرًا لم يجب عليه قيمته؛ لأن القيمة للرقيق لا للحر.

وتوقف الإمام الرازي في كون التقديري يدفع النقض.

الثالث: من أجوبة النقض: إظهار المانع.

وإليه أشار بقوله: «أو إظهار المانع»، يعني: بيان وجود معارض في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 361 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.