Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 363

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون

تخلف الحكم عنه (في الخطأ) لمانع وهو الخطأ به وعدم القصد، لقوله ﵊ كما روى عنه «رفع عن أمتي الخطأ».

بل هو يقتضي عدم وجوب أداء الدية عليه تحصيلًا لمصلحة حفظ ماله، وبقية الأمثلة في الأصل.

قال ابن الحاجب: هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام، فإن كان فلا يجب إظهار المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض، ويقدر المانع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فيكون تخصيصًا للعموم لا للعلة.

وقال بعضهم: إنما بناه على مختاره في ذلك.

تنبيه: في بيان ما يكون نقضًا ويستحق الجواب، وما لا يكون كذلك، فالذي يكون نقضًا قسمان، لأن دعوى الحكم قد تكون في بعض الصور، وقد تكون في كلها.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 363 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.