Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 377

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الثاني: عدم التأثير وعدم العكس

وما اختاره المصنف (قال به ابن فورك) واختاره الغزالي والإمام الرازي.

وقال الجمهور: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدًا مطلقًا، وهو واقع، واختاره ابن الحاجب.

وقيل: ممتنع مطلقًا عقلًا وشرعًا، واختاره الآمدي، وحكاه عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، وصححه في جمع الجوامع.

وقيل: يجوز عقلًا ويمتنع شرعًا.

قال الصفي الهندي: وهو المشهور عن إمام الحرمين.

ومحل الخلاف في الواحد بالشخص كما مر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 377 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.