Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 380

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الثالث: الكسر

له؛ لأن الحج كذلك، فإنه يجب أداؤه لوجوب قضائه مع أنه ليس بصلاة فبقي كونه عبادة يحب قضاؤها، وهو منقوض بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجوز أداؤها، فضلًا عن الوجوب.

لا يقال: حج التطوع يجب قضاؤه، ولا يجب أداؤه، لأنه إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الحج، فوجب أداؤه في الجملة.

وتعريف المصنف للكسر تابع فيه الإمام الرازي.

وممن رجح القدح به الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه: النقض المكسور.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 380 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.