Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 1, halaman 362

  1. الباب الأول في الحكم
  2. التقسيم الرابع

العقد يقينًا ومن أوصافه كون المبيع مقدور التسليم وهما منتفيان هنا.

وفي العبادات كالصلاة بدون بعض الشروط والأركان.

والفاسد: ما كان أصله مشروعًا، ولكن امتنع لوصف عارض.

ففي العبادات كصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها (الله تعالى) فيه.

وفي المعاملات كما في بيع الدينار بالدينارين لاشتماله على الزيادة فلو أسقطت في المجلس صح البيع.

وصرح ابن الحاجب بأن الصحة والفساد عقليان.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 1، ص 362 (SanadKitab #18274, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.