Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 8

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الرابع القلب

الحكمين في الفرع قياسًا على الأصل، ويلزم من وجوب التسوية بينهما في لفرع انتفاء مذهبه.

وذلك كقولهم: المكره مالك للطلاق مكلف، فيقع طلاقه بإيقاعه إياه كالمختار.

فيقول القالب: المكره مكلف مالك للطلاق فنسوي بين إقراره بالطلاق وبين إيقاعه كالمختار، وإذا ثبتت التسوية بينهما.

فإما أن يكون في الوقوع وهو باطل إجماعًا، أو في عدمه، وهو المطلوب.

وسمي بهذا الإسم؛ لأن المساوة التي بين الحكمين في الأصل (إنما هي) في وقوعها، والتي أثبتها القالب في الفرع إنما هو في عدم الوقوع، فكأنه بدل تلك المساوة بهذه.

وقال المصنف: (ومنه) ولم يصرح بأنه من أفراد النوع الضمني، لأن

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 8 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.