Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 19

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. السادس: الفرق

أو المبطل، مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض إذا لم يبق بعده إلا تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه.

ونظر فيه ابن الحاجب، بما هو مبين في الأصل.

المبطل السادس للعلية

الفرق: بين الأصل والفرع: وهو جعل المعترض تعين الأصل الذي للقياس، أي: الخصوصية التي فيه علة لحكمه.

أو جعل تعين الفرع، أي: خصوصيته مانعًا من ثبوت حكم الأصل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 19 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.