Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 50

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الطرف الثالث: في أقسام العلة

العلة إلى الفرع- توقفت على صحة العلية في نفسها، فلو توقفت هي -أي: صحة العلية في نفسها -عليها- أي: على تعديتها إلى الفرع- لزم الدور.

فإذا لم تتوقف صحتها في نفسها على تعديتها إلى الفرع صحت العلية في نفسها، سواء كانت متعدية أو قاصرة.

وقد يقال: التعدية شرط العلية، بمعنى وجود الوصف فيغيره، ومشروط بها، يعني وجود الحكم به في غيره، فتوهم لزوم الدور غلط نشأ من اشتراك لفظ التعدية بين ثبوت الوصف في محل آخر، وبين ثبوت الحكم في محل آخر، والموقوف على العلية هو الثاني؛ والموقوف عليه هو الأول.

واعلم أن الفرق بين العلة القاصرة، والتعليل بالمحل: أن القاصرة أعم من المحل، لأن المحل ما وضع له اللفظ كالبر والخبر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 50 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.